الترمذي (١)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا كانت (٢) عند الرجل امرأتانِ، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامةِ وشقه ساقِطٌ".
قال: إنما أسنده همَّام، وهمام ثقةٌ حافِظٌ.
وعن عائشة (٣)، أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائِهِ فيعدِلُ، ويقول: "اللهم هذِهِ قسمتي فيما أمْلِك، فلا تلمنى فيما تملك، ولا أملك" روي مرسلًا.
مسلم (٤)، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن لي ضرةً فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، فقال رسول الله ﷺ: "المتشبِّعُ بما لم يُعطَ، كلابس ثوبَي زورٍ"
الترمذي (٥)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح.
عن عمرو بن الأحوص (٦)، أنَّهُ شهد حجة الوداع مع رسول الله