عنده حيضةً أُخرى، ثم يمهلها حتى تَطْهُرَ من حيضتها، فإنْ أرادَ أنْ يطلِّقها فليطلقها حين تطهُرُ مِنْ قبلِ أن يجامعها. فتلك العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ أن يُطَلَّق (١) لها النساء.
وفي بعض طرق هذا الحديث (٢)، قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ (يا أيها النبي أذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُلِ عدتهن) (٣).
وعن ابن عمر أيضًا (٤) أنه طلَّق امرأته وهي حائضٌ، فذكر ذلك عُمَرُ للنبي ﷺ. فقال: "مُرْهُ فليراجعْها ثمَّ ليطلِّقها طاهرًا أو حاملًا". وعنه في هذا (٥) قال. "فراجعتُها وحَسَبْتُ لها التطليقة التي طلقتها.
وفي بعض طرق هذا الحديث (٦): "مُرْهُ فليراجعها. ثم إذا طهرت فَلْيُطلِّقْها".
قال أبو داود (٧): رَوَى هذا الحديثَ عن ابن عمر: يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، وأنس بن سيرين، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور عن أبي وائل بمعناهم كلهم: "أن النَّبيَّ ﷺ أمره أن يُراجعها حتى تطهر، [ثم إن شاء طلَّق وإن شاء أمسك.
وكذلك رواية (٨) محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر ورواية