Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 658

  1. كتاب الطلاق
  2. باب فيمن عرض بنفي الولد

وعن ابنِ عمر (١)، أنَّ رجُلًا لَاعَنَ امراتُهُ على عَهْدِ رسُولِ الله ﷺ، فَفرَّقَ رسُولُ اللهِ ﷺ بينَهُما وأَلْحَقَ الوَلَدَ بِأُمِّهِ.

أبو داود (٢)، عن أبي هريرة، أنَّهُ سَمِعَ النبي ﷺ يقول حين نزلت آية الملاعنة (٣) (٤): "أيّما امرأة أُدْخَلَتْ على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيءٍ، ولن يُدخلها الله جنَّتهُ، وأيما رجل جحَد ولده وهو ينظر إليهِ احتجب الله منه وفضَحَهُ على رؤوسِ الأولين والآخرين".

باب فيمن عرَّض بنفي الولد

مسلم (٥)، عن أبي هريرة، أنَّ أعرابيًا أتى رسُولَ اللهِ ﷺ، فقال: يَا رسُولَ الله! إنَّ امْرَأتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ. وإنِّي أَنْكَرْتُهُ، فقال لَهُ النبي ﷺ: "هل لَكَ من إبل؟ " قال: نَعَمْ، قال: مَا أَلْوانُهَا؟ " قال: حُمْرٌ، قال: "فَهَلْ فِيهَا من أَوْرَقَ؟ " قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: "فأنِّى هُوَ؟ " قال: لَعَلَّهُ يا رسُولَ اللهِ! يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقْ لَهُ. فقال له النبي ﷺ: "وهذا لعلَّهُ يكون نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ".

زاد البخاري (٦)، ولم يُرَخِّصْ له في الانتفاء منهُ.

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 658 (SanadKitab #17729, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.