Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 699

  1. كتاب البيوع
  2. باب فيمن غصب أرضا وفي إحياء الموات والغراسة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

عليهم (١)، فاختصمُوا عند رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ للزبير (٢): "اسق يا زُبير ثم أَرْسِلِ الماء إلى جَارِكَ" فغضب الأنصاريُّ، فقال: يا رسول الله! أنْ كان ابن عمَّتِكَ، فتلوَّن وجْهُ

رسول الله ﷺ ثم قال: "يا زبير اسق ثُمَّ احبس الماء حتى يطلع (٣) إلى الجِدْرِ" قال الزبير: والله إنِّي لأحسِبُ أن (٤) هذِهِ الآية نزلت في ذلك ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

أبو داود (٥)، عن الصَّعب بن جَثَّامَة، أنَّ النبي ﷺ جَمَى النَّقِيعَ (٦) (٧)، وقال: "لا حِمَى، إلا لله ولرسُولهِ (٨) ".

وقال علي بن عبد العزيز في المنتخب: حَمَى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه.

مسلم (٩)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبي ﷺ، قال: "لا يَغْرِسُ مسلمٌ غَرْسًا، ولا يزرعُ زرعًا، فيأكل مِنْهُ إنسانٌ ولا دابةٌ ولا شيءٌ، إلا كانت لَهُ صَدَقةٌ".

وعن أبي هريرة (١٠)، عن النبي ﷺ قال: "لا يقولَنَّ

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 699 (SanadKitab #17729, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.