Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 703

  1. كتاب البيوع
  2. باب فيمن غصب أرضا وفي إحياء الموات والغراسة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

وكان أحَدنَا يُكْرِي أرضَهُ، ويقول: هذِهِ القِطْعَةُ لي وهذِهِ لك، فرُبما أخرجت ذِهِ ولم تُخرْجْ ذِهِ، فنهاهم النبي ﷺ.

وقال مسلم (١)، أمَّا بالوَرِق (٢) فلم ينهنا.

وقال (٣): عن جابر، "نهى النبي ﷺ أن يُؤخَذَ للأرض حظٌ أو أجرٌ (٤) ".

البخاري (٥)، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ خرج إلى أرض تهتَزُّ زَرْعًا، فقال: "لمن هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلانٌ، فقال النبي ﷺ: "أما إنَّهُ لو منحها إيَّاهُ، كان خيرًا لَهُ من أن يأخُذَ عليها أجرًا معلومًا".

مسلم (٦)، عن حنظلة بن قيس أنَّهُ سأل رافع بن خَدِيجٍ عن كِرَاء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ عن كِرَاءِ الأرض؟، قال: فقلتُ: أبالذهب والوَرِقِ (٧)؟ قال: أمَّا بالذهب والوَرِق فلا بَأس (٨).

وعن ابن عمر (٩)، قال: أعطى رسول الله ﷺ خيبر بشطر ما تُخرج (١٠) من ثَمرٍ أو زرع، وكان يُعطى أزواجَهُ كل سنةٍ مائَةَ وسق،

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 703 (SanadKitab #17729, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.