Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 705

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الحبس. والعمرى والهبة والهدية والضيافة والعارية

باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

مسلم (١)، عن ابن عمر قال: أصَابَ عُمر أرضًا بخيبر، فأتى رسول الله ﷺ يستأْمِرُهُ فيها، فقال: يا رسول الله! إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبر، لم أُصِبْ مالًا قطُّ هو أنفسُ عندي منهُ فما تأمرني (٢)؟ قال: "إن شئتَ حَبَسْتَ أصْلَهَا وتصدقْتَ بها".

قال فتصدَّق بها عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث (٣).

قال فتصدَّقَ عمر في الفُقراءِ وفي القُرْبى وفي الرِّقَابِ وفي سبيلِ اللهِ وابن السبيل، والضَّيف لا جُنَاحَ على من وَلِيَها أَن يأكُلَ منها بالمعروفِ أو يُطْعِمَ صديقًا، غيْرَ متموِّلٍ فيه.

وعن جابر بن عبد الله (٤)، أن رسول الله - صلى الله عليه - وسلم - قال: "أيُّما رجُل أعمَرَ رَجُلًا عُمْرَى (٥) لهُ ولِعَقِبِهِ فقال: أعطيتُكَهَا وعَقِبَكَ ما بَقِيَ منكم أحَدٌ، فإنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وعقبه (٦)، وأنها لا تَرْجِعُ إلى صَاحِبَها من أَجْلِ أنَّهُ أعطى عطاءً وقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ".

وعنه (٧)، قال إِنَّما العُمْرَى التي أجَازَ رسول الله ﷺ أن يَقُولَ: هِى لَكَ ولِعَقِبِكَ، فأمَّا إذا قال: هي لَكَ ما عِشْتَ، فإنها تَرْجِعُ إلى

صَاحِبِهَا.

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 705 (SanadKitab #17729, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.