Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 707

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الحبس. والعمرى والهبة والهدية والضيافة والعارية

الله واعدِلُوا بين (١) أولادكم" فَرَجَعَ أبي فردَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

وفي أخرى (٢)، أنه ﵇ أمره بردِّها.

البخاري (٣)، عن ميمونة أنَّها أعتقتْ وليدةً ولم تستأذِنِ النبي ﷺ فلمَّا كان يوْمُهَا الذي يَدُورُ عليها فِيهِ، قالتْ: أشعَرْتَ يا رسول الله أنِّي اعتقْتُ وَلِيدَتي؟، قال: "أو فَعَلتِ؟ " قالت: نعم، قال: "أما إنك لو أعطيْتِهَا أخْوالكِ، كان أعْظَمَ لِأَجرِكَ".

وعن ابن عباس (٤)، قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ لَنا مَثَلُ السَّوْءِ، العائد (٥) في هبته كالكلب يعود (٦) في قيئِهِ.

النسائي (٧)، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ يُعْطِى عطيَّةً ثم يرجع فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَهُ، ومثلُ الذي يُعطي عطيَّةً ثم يرجِعُ فيها، كَمَثَلِ الكلب أَكَلَ حتى إذا شَبعَ قَاءَ ثمَّ عاد في قَيئِهِ.

البخاري (٨)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لو دُعيتُ إلى ذِرَاعٍ أو كُرَاعٍ لأجبت، ولو أهْدِيَ إلى ذِراعٌ أو كُراعٌ لَقَبلْتُ".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 707 (SanadKitab #17729, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.