Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 721

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الأقضية والشهادات

مسلم (١)، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قضى بيمينٍ وشاهدٍ.

وعن ابن عباس (٢)، أن النبي ﷺ قال: "لو يُعطى الناس بدعواهُم، لادَّعى أناس (٣) دِمَاءَ رجالٍ وأموالَهُمْ، ولكنَّ اليمين على المُدَّعَى عليهِ".

وعن وائل بن حُجر (٤)، قال: كُنْتُ عند رسول الله ﷺ فأتاه رجُلان يختصمان في أرضٍ، فقال أحدهما: إنَّ هذا انتزى على أرضي يا رسُول الله في الجاهليَّةِ (وهو امرؤُ القيس بن عابس (٥) الكندي، وخصمُهُ

ربيعة بن عبدان).

قال: "بيِّنتُكَ" قال: ليس لي بيِّنةٌ، قال: "يمينُهُ" قال: إذًا يذهبُ بها يعني بمالي (٦)، قال: "ليس لك إِلَّا ذلك (٧) ".

قال: فلمَّا قام ليَحْلِفَ، قال رسول الله ﷺ: "من اقتطع أرضًا ظالِمًا لَقِيَ الله وهُو عليه غضبان".

وفي روايةَ (٨)، ربيعة بن عَيْدَانَ.

وقال أبو داود (٩) في هذا الحديث، قال: يا رسول الله إنَّهُ فاجر، ليس

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 721 (SanadKitab #17729, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.