Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 739

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الأيمان والنذور

وعن أبي هريرة (١)، قال: قال رسول الله ﷺ: "والله لأن يَلَجَّ أحدُكُمْ بيمِينِهِ في أهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عند الله من أن يُعْطِيَ كفَّارَتَهُ الَّتِي فرض اللهُ لَهُ (٢) ".

وعنه (٣)، قال: قال رسول الله ﷺ: "اليمينُ على نِيَّة المُسْتَحْلِفِ".

البخاري (٤)، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو (٥)، قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الإِشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين" قال: ثم مَاذا؟ قال: "اليمين الغَموس" قلتُ: وما اليمينُ الغَموس؟ قال: "الذي يقتطعُ بها (٦) مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب".

عن البراء بن عازب (٧)، قال: أمرنا النبي ﷺ بإبرار المُقسِم.

مسلم (٨)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، أنَّهُ نهى عن النَّذْرِ وقال: " إنَّهُ لا يأْتِى بخير، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ".

وعن عمران بن حصين (٩)، قال: كانت ثَقِيفُ حُلفَاءَ لبني عُقَيْلٍ،

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 739 (SanadKitab #17729, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.