Lewati ke konten

الأحكام الصغرى · عبد الحق الإشبيلي

Juz 2, hlm. 741

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الأيمان والنذور

أبو داود (١)، عن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أنْ ينحر إِبلًا بِبُوانة (٢)، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله (٣) إنِّي نذرت أن أنحَر إِبلًا ببوَانَةَ، فقال رسول الله ﷺ: "هل كان فيها وتن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله ﷺ: "أَوفِ بنَذْرِكَ، فإنَّه لا وفاء لنذر في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".

البخاري (٤)، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "من نذرَ أن يطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يَعصي الله (٥) فلا يعصه".

أبو داود (٦)، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: "من نذر نذرًا لم يُسمّه فكفارتُهُ كفَّارة يمين (٧) ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفارتُهُ كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليفِ به".

مسلم (٨)، عن عُقبَةَ بن عامر، عن رسول الله ﷺ قال: "كفَّارَةُ النَّذْرِ كفارَةُ يَمينٍ (٩) ".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 741 (Shamela #17729, hlm. urut 740)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.