Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 753

  1. كتاب الديات والحدود

أبو داود (١)، عن أنس، قال: ما رأيتُ رسول الله ﷺ رُفِعَ إليه شيءٌ فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفوِ.

مسلم (٢)، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَحِل دمُ امرئ مُسلم يشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأنِّي رسُولُ اللهِ، إلا بِإِحْدَى ثلاثٍ: الثيبُ الزانِ (٣) والنفسُ بالنفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِ المُفَارقُ للجماعةِ"

أبو داود (٤)، عن عبيد بن عُمير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحلُ دم امرئٍ مسلم يشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زناً (٥) بعد إحصان، فإنه يُرجم، ورجلٌ خرج محارباً للَه ورسوله فإنه يُقتل أو يُصلَب، أو يُنفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيُقْتَلَ بها".

البخاري (٦)، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ قال: "لا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافر".

وعن عكرمة (٧)، قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم لنهى النبي ﷺ: "لا تعذِّبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول النبي ﷺ: "من بدّل دينه فاقتلوه".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 753 (SanadKitab #17729, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.