Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 761

  1. كتاب الديات والحدود
  2. باب حد الزاني

رسول الله، قال: "أنِكْتَها؟ " - لا يكني- قال: نعم (١) قال: فعند ذلك أمر برجمهِ.

وقال من حديث جابر (٢)، أنَّ النبي ﷺ قال له خيراً، وصلَّى عليه.

مسلم (٣)، عن أبي هريرة، قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ في المسجد فنادَاهُ، فقال: يا رسول الله! إنِّي زنيتُ، وذكر الحديث.

وفيه، أنَّ النبي ﷺ قال له: "أحصنت (٤)؟ " قال: نعم.

وعن عمران بن حصين (٥)، أنَّ امرأة من جُهينة أتت النبي ﷺ وهى حُبْلَى من الزِّنى فقالت: يا نبىّ الله! أصبتُ حداً فأقمْهُ عليَّ، فدعا نبيُّ الله ﷺ وَلِيَّها فقال (٦): "أحسن إليها فإذا وضعت فأتنى بها" ففعل، فأمَرَ بها نبيُّ الله ﷺ فشُكَّتْ عليها ثيابُها، ثم أمر بها فَرُجمَتْ ثم صلّى عليها فقال له عُمر: تصلِّى عليها؟ يا رسول الله! وزَنَتْ (٧) فقال: " لقد تابت توبةً لو قُسِمتْ بين سبعين من أهلِ المدينةِ لوسِعَتْهُمْ، وهل وجدتَ توبةً أفضل من أن جادَتْ بنفسها للهِ ﷿ (٨) ".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 761 (SanadKitab #17729, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.