Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 770

  1. كتاب الديات والحدود
  2. باب في الصيد والذبائح

فيجدُهُ مَيِّتاً (١) قال: "إذا وجدت السهم فيهِ (٢) ولم تجد فيهِ أثر سَبُعٍ وعلمت أن سهمك قَتَلَهُ فكُله (٣) ".

مسلم (٤)، عن أبي ثعلبة الخُشَنيّ، قال: أتيتُ رسول الله ﷺ فقلتُ: يا رسُولَ الله! إنَّا بأرض قوم من أهَل الكتابِ، نأكل في آنيتهم، وأرض صيدٍ أصيدُ بقوسِى، وأصيدُ بكلبي المُعَلَّمِ، أو بكلْبِيَ الذي ليس معلّماً (٥)، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: "أمّا ما ذكرت أنكم بأرْض قوم أهل كتاب (٦)، تأكُلُون في آنِيَيهِمْ، فإن وجدتُمْ غير آنيتهم فلا تأكلوا فِيها، فإن (٧) لم تجدوا فاغْسِلُوهَا ثم كُلوا فيها، وأما مَا ذكرتَ أنك بأرْض صيدٍ، فما أصَبْتَ بقوسِكَ فاذكر اسم اللهِ ثمَّ كُلْ، وما أصبتَ بكلبِكَ المُعَلَّمِ فاذكر اسم اللهِ ثمَّ كُلْ، وما أصبتَ بكلبِكَ الذي ليس بمُعَلم، فأدركت ذكاتَهُ فكُلْ".

وعنه (٨)، عن النبي ﷺ في الذي يُدْرِكُ صيدَهُ بعد ثلاثٍ: "فكله ما لم يُنْتِنْ".

وعن سعيد بن جبير (٩)، أنَّ قريباٍ لعبد اللهِ بن مُغفَل خَذَفَ، قال: فنهَاهُ وقال: إنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الخَذْفِ، وقال: "إنها لا تصيدُ صيداً، ولا تَنْكَا عدُواً ولكنها تكْسِرُ السِّنَّ وتفقَأُ العَيْنَ" قال: فعاد فقال:

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 770 (SanadKitab #17729, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.