Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 781

  1. كتاب الديات والحدود
  2. باب في الصيد والذبائح

أبو داود (١) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ عن مُعَاقَرَةِ الأعراب.

مسلم (٢)، عن عائشة قالت: دَفَّ أهلُ أبياتٍ من أهل الباديةِ حَضْرَةَ الأضحى زمنْ رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "ادَّخِرُوا ثلاثاً، وتصدَّقوا (٣) بما بقى" فلمَّا كان (٤) بعد ذلك قالوا: يا رسُولَ الله إنَّ النَّاسَ يتخذون الأسْقِيَةَ من ضحايَاهُمْ، ويحملون فيها الوَدَكَ فقال رسول الله ﷺ: "وما ذاك (٥)؟ " قالوا: نَهْيتَ أنْ تُؤكَلَ لحومُ الأضاحي (٦) بعد ثلاثٍ، فقال: "إنَّمَا نهيتُكُمْ من أجْلِ الدَّافَّةِ (٧) فكُلُوا وادخروا وتصدَّقُوا".

وعن سعيد بن جبير (٨)، قال: مرّ ابنُ عمر بفتيانٍ من قريش قد نَصَبُوا طيراً، وهم يرمونَهُ، وقد جعلوا لِصَاحِب الطيرِ كُلَّ خاطئةٍ من نَبْلِهِمْ فلمَّا رأوا ابن عمر تفرَّقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لَعَن الله من فعل هذا، إن رسول الله ﷺ لَعَن من اتَّخَذَ شيئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً.

وعن جابر بن عبد الله (٩)، قال: نهى رسول الله ﷺ أنْ يُقْتَل شيءٌ من الدَّوَاب صَبْراً.

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 781 (SanadKitab #17729, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.