Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 805

  1. كتاب الديات والحدود
  2. باب في اللباس والزينة.

طالب قال: إنَّ نبيَّ الله ﷺ أخذ حريرًا في يمينهِ، وأخذ ذهبًا فجعلَهُ في شِمَالِهِ، ثم قال: "إنَّ هذين حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي".

أبو داود (١)، عن ابن سيرين، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ لا تركبوا الخزَّ (٢)، ولا النَّمار (٣) ".

قال (٤): وكان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن رسول الله ﷺ

أبو داود (٥)، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تَصْحَبُ الملائِكةُ رُفقةً فيها جلدُ نَمِير".

وعن أبي المليح (٦)، عن أبيه أسامة بن عُمير، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن جلود السُبَاع.

يروى عن أبي المليح مرسلاً.

النَّسائيُّ (٧)، عن عليّ قال: نهانى رسول الله ﷺ عن لباس المُفَدَّمَ (٨).

مسلم (٩)، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله ﷺ رجلًا مربوعًا، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجُمَّةِ إلى شحمة أُذنيه، عليه حلَّةٌ حمراء، ما رأيتُ شيئًا قطُّ أحْسَنَ منه ﷺ.

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 805 (SanadKitab #17729, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.