Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'in 'ala Tafahhumil Arba'in · Pengarang: ابن الملقن

Baca halaman 233

  1. الحديث السابع عشر

الثالث: الإراحة بإحداد السِّكِّين، وتعجيل إمرارها وغير ذلك، ولهذا قال فيمن ولي القضاء: "فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكِّينٍ" (١) أي: عرَّضَ نفسه لعذابٍ يجد فيه ألمًا كألمِ الذَّبح بغير سكين (٢).

ويُستَحَبُّ: ألا يحدها بحَضرَة الذَّبيحة.

وألَّا يذبح واحِدةً بحَضْرَةِ أُخرى.

ولا يجُرَّها بل يَسُوقها إلى مذبحها -وحُكيَ جوازه-.

ولا يصرعها بغتَةً.

ولا يجرها إلى مذبوحها -عن مالك- (٣)!

وإحسانُ القِتْلةِ عامٌّ في كُلِّ قَتْلٍ، ومنهُ: القِصَاصُ، ولا يَقصِدُ التَّعذيبَ، وقد "نَهى ﵊ عن صَبرِ البهائِم" (٤) وهوَ: حَبْسُها للقَتلِ وغيرهِ، و"لَعَنَ مَن اتَّخَذَ شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرَضًا" (٥). وهو حرام، وينبغي إحضار نيَّةِ القربةِ ويُسْتَحَبُّ توجيهها إلى القبلة والتَّسمية، وتركها إلى أن تبرد، ويعترف بالمِنَّة في ذلك لتسخيره لنا والإِنْعام علينا به.

ومِن الإحسان إليها: ألا تُحمَّل فوقَ طاقتها.

Rujukan halaman ini: المعين على تفهم الأربعين ت دغش، ص 233 (SanadKitab #17745, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.