Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'in 'ala Tafahhumil Arba'in · Pengarang: ابن الملقن

Baca halaman 391

  1. الحديث الثالث والثلاثون

نحو: "ما قام زيد، لكن عمرو" وهي هنا بعد إثبات، ولا نفي قبلها؛ لأنها كذلك في المعنى، إذ معنى "لو يعطى": لا يعطى بدعواهم المجردة، لكن بالبينة، وهي على المدعي.

وقوله: "لكن البَيِّنة عَلَى المُدَّعي، واليَمِينُ على مَنْ أَنْكَرَ" أتى بالمدعي معرفًا؛ لأن فيه ضربًا من التعريف المعنوي لظهوره وإقدامه على الدعوى، فأتى فيه بلام التعريف المناسبة له و"المنكر" فيه ضرب من الإيهام والتنكير لاستخفائه وتنكيره؛ فأتى فيه بـ "مَنْ" إذ فيها إبهام وتنكير شبيه بحاله.

وقوله: "واليَمِينُ عَلى مَنْ أَنْكَر" عامٌّ خص منه صور:

القسامة؛ فإنها في جانب المدعي.

واليمين مع الشاهد الواحد في جانب المدعي.

ويمين المدعي إذا ردها عليه المنكر عندنا وعند أحمد في رواية.

وأيمان الأمناء حين يتهمون في دعاويهم، كالوكيل والمرتهن ونحوهما.

* * *

Rujukan halaman ini: المعين على تفهم الأربعين ت دغش، ص 391 (SanadKitab #17745, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.