Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'in 'ala Tafahhumil Arba'in · Pengarang: ابن الملقن

Baca halaman 88

  1. الحديث الأول

الحجاز، فلا تصِحُّ طهارة إلَّا بنية وضوءًا كان أو غُسلًا أو تيَمُّمًا.

وذَهب أبو حنيفة ﵀ ومَن وافَقَهُ إلى الثاني، فيصِحَّان بغَيْر نِيَّةٍ، ووافق في التَّيمم.

وأبعدَ الأوزاعي فقال: يصح بغيرِ نِيَّةٍ -أيضًا-.

والمسألة مبسوطةٌ بأَدِلَّةِ الفريقين في "شرحي للعمدة" فراجِعهُ منه، وذَكَرتُ فيه مع ذلك فُرُوعًا مُهِمَّةً تَتَعَلَّقُ بالنيَّة فسارع إليه (١).

السادس عشر: قوله ﵊: "وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ ما نَوَى" أي جزاءُ ما نوى خيرًا وشرًّا، فهوَ مِن باب حَذْفِ المُضَاف نحو: ﴿وسئل القرية﴾ [يوسف: ٨٢] أي: أهلها.

السابع عشر: فائدة ذِكرِ قوله "وإنما لكل امرئٍ ما نَوَى" بعدَ قوله: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات" تَعيِينُ المَنْوِي؛ ومَنع الاستِنَابَةِ فيها، وقد استُثْنِي مِن الثَّاني نيَّةُ الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذميَّة عند طُهرها مِنَ الحَيْض على القول بذلك، وحج الإنسان عن غيرهِ.

وكَذا إذا وكَّلَهُ في تَفْرِقَةِ الزكاة وفَوَّضَ إليهِ النيَّة ونوى الوكيل فإنَّهُ يجزِئُهُ كما قاله الإمام، والغزالي، و"الحاوي الصغير" (٢).

Rujukan halaman ini: المعين على تفهم الأربعين ت دغش، ص 88 (SanadKitab #17745, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.