Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

وفيه دلالة على أن المرأة لا تؤم الرجل (١). وقد ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية وغيرهم، وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة (٢)، وظاهر الرواية الإطلاق في الفرائض والنوافل، والطبري (٣) أجاز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، ولعل حجتهم ما سيأتي من حديث أم ورقة (٤)، ويحمل النهي على التنزيه ضد الاستحباب.

وقوله: "ولا أعرابي مهاجرًا" (٥): ظاهره أنها لا تصح صلاة المهاجر مؤتمًا بالأعرابي الذي لم يهاجر، على فرض صحة الحديث، إلا أن يمنع إجماع حمل النهي على الكراهة ضد الاستحباب.

وقوله: "ولا فاجر مؤمنًا": كذلك فيه دلالة على أنه لا تصح إمامة الفاسق، وقد ذهب إلى هذا العترة ومالك وجعفر بن ميسر (أ) (٦) وجعفر بن حرب، وذهب الحنفية (٧) والشافعية والمعتزلة (ب) وغيرهم إلى صحة إمامة

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 336 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.