مكْتومٍ يَؤمّ النَّاس، وهو أعْمَى". رواه أحمد وأبو داود (١)، ونحوه لابن حبان عن عائشة (٢) ﵂ استخلفه النبي ﷺ، في رواية لأبي داود: "مرتين" (٣).
واستخلافه في بعض غزوات النبي ﷺ في الصلاة وغيرها، قيل: إلا القضاء، والظاهر العموم، فإن الإمارة خصوصًا في عصر الصحابة شاملة للقضاء، [ويدل عليه ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها (٤) "، وإسناده حسن] (أ)، وقد عد مرات الاستخلاف له فانتهت إلى ثلاثة عشرة. ذكره في "الخلاصة" (٥).
وفي الحديث دلالة على صحة الصلاة خلف الأعمى، وأن (ب) لا كراهة في ذلك.
٣٢٤ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه
Rujukan halaman ini:البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 361 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1076)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.