Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 436

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

الطبراني أيضًا عن ابن عمر (١)، ورواه البخاري من قول عثمان (٢)، ورواه الحاكم من قول عمر بن الخطاب.

في الحديث دلالة على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فِعْلُها ويجوز تركها، وهذا مخصوص بمن صلى العيد دون مَن لم يصَلِّ لظاهر الرواية، وقد ذهب إلى هذا الهادي والناصر والمؤيد وأبو طالب إلا الإمام ونصاب الجمعة، وذهب أكثر الفقهاء وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تصير رخصة، قالوا: لأن دليل وجوبها عامّ لجميع الأيام وما ذكر من الأحاديث والآثار فقد عرفت ما في أسانيدها، فلا يقوى على تخصيص الدليل الصحيح إلا أن الشافعي خص من كان خارج المِصْر محتجا بما روي عن عثمان بترخيصه لأهل العوالي (٣)، وقد عرفت أنه روي في الحديث أيضًا من قول النبي ﷺ.

وذهب عطاء إلى أنها يسقط فرضها عن الجميع، وهو ظاهر قوله ﷺ: "من شاء أن يصلي فليصل" (٤)، وبفعل (أ) ابن الزبير (٥) فإنه صلى بهم في

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 436 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.