Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

بذلك دليل على تأكيد الشرعية، ولم يحمل على الوجوب لما وقع في لفظ الحديث في رواية ابن الصباح: "من كان مُصلِّيًا بعد الجمعة فليصلِّ أربعًا" (١) أخرجه مسلم وأبو داود، فدلَّ على أن ذلك ليس بواجب، والأربع أفضل من اثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله ﷺ لذلك، وقد ثبت مِنْ فعله ﷺ صلاة ركعتين بعد الجمعة (٢).

وفيه دلالة على توسعة الأمر وأن الفضيلة تحصل بذلك.

٣٥٠ - وعن السائب بن يزيد أن معاوية قال له: "إِذا صليتَ الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإِن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك ألَّا نوصل صَلاةً بصلاة حتى نتكلم أو نخرج". رواه مسلم (٣).

هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي (٤)، وقيل: الليثي، وقيل: الكناني، وقيل: الأزدي وقيل: الهذلي، وقيل: هو حليف بني أمية أو بني عبد شمس، ولد في السنة الثانية من الهجرة، حضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنين، روي عنه الزهري ومحمد بن يوسف، ومات سنة ثمانين، وقيل: سنة ست وثمانين، وقيل: سنة إحدى وسبعين.

فيه دلالة على شرعية فصل النافلة من الفريضة، وأن الفصل يحصل بالتكلم أو الانتقال إلى موضع آخر، [وقد ورد مصرحًا به في رواية الشافعي: "حتى يتكلم أو يتقدم". قال في "شرح ابن رسلان": يعني إلى مكان] (أ)

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 438 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.