وقوله: "وأشار بيده يقللها": قد بُيِّن المشير في رواية أبي مصعب (١) عن مالك: "فأشار رسول الله ﷺ"، وقيل: المشير (٢) (سلمة بن علقمة وأنه وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر يبين قلتها، وقيل: إن الواضع هو بشر (أ) بن الفضل راويه عن سلمة (٣).
والسؤال ورد مطلقًا في هذه الرواية ومقيدًا في رواية لمسلم: "يسأل الله خيرًا" (٤)، وعند ابن ماجه من حديث أبي لبابة (ب): "ما لم يسأل الله إثمًا" (٥)، وعند أحمد من حديث سعد بن عبادَة (٦): "ما لم يسأل إثمًا أو قطعة رحم"، وقطيعة الرحم من عطف الخاص على العام.
٣٥٣ - وعن أبي بردة عن أبيه ﵁: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "هي ما بين أنْ يجلس الإِمام إِلى أن يقضي الصلاة". رواه مسلم (٧). ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة (٨).
Rujukan halaman ini:البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 442 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1156)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.