الثاني والأربعون: مِنْ حين يغرب قرص الشمس -أو من حين يدلي قرص الشمس للغروب- إلى أن يتكامل غروبها، رواه الطبراني في "الأوسط" والدارقطني في "العلل"، والبيهقي في "الشعب" "وفضائل الأوقات" (أ) من طريق (١): زيد بن علي بن الحسين بن علي: حدثتني مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله ﷺ قالت حدثتني فاطمة ﵂ عن أبيها ﷺ وذكر (ب) الحديث وفيه: قلتُ: للنبي ﷺ: أي ساعة هي؟ قال: "إذا تدلى قرص الشمس للغروب"، وكانت فاطمة ﵂ إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلامًا لها يقال له زيد ينظر لها الشمس، فإذا أخبرها أنها (جـ) تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن يغيب.
وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي، وفي بعض رواته من لا يعرف حاله، وقد أخرجه ابن راهويه في "مسنده" (٢) من طريق سعيد بن رشيد عن زيد بن علي عن فاطمة، ﵂، ولم يذكر مرجانة وقال فيه: "إذا تدلت الشمس للغروب"، فقال فيه: تقول للغلام يقال له زيد اصعد على الضراب إذا تدلت الشمس للغروب فأخبرني، والباقي نحوه، وفي آخره: ثم تصلي، يعني المغرب.
[الثالث والأربعون: أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة] (د)