تصح من الواحد نقله ابن حزم (١)، الخامس: اثنان كالجماعة (١)، وهو مرويّ عن النخعي وأهل الظاهر، السادس: سبعة، وهو مرويّ عن عكرمة (٢)، والسابع: ستة (٣) وهو يروي عن ربيعة (أالثامن: اثنا عشر وهو كذلك مروي عن ربيعة أ) (٤)، ولعل حُجَّته ما روي "أنهم انفضوا عن رسول الله ﷺ ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا" أخرجه البخاري (٥)، فَدلَّ على انعقادها بهم، إذ لولا ذلك لبطلت الجمعة، وأُجيب عنه بأنه يجوز أن يكون مشترطا أكثر من ذلك في ابتداء الدخول ولا يجب استمراره، [وقد سبق قريبا] (ب)، وقد أخرج أيضًا الدارقطني بإِسناد ضعيف أن الباقين معه أربعون رجلا (٦)، التاسع: مثله من غير الإمام وهو مروي عن إسحاق (٧) ولعل حجته مثل ما قبله وهي فيه أظهر، العاشر: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك (٨)، الحادي عشر ثلاثون كذلك (٩). الثاني عشر: خمسون عند أحمد (١٠).
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 3, halaman 465
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 465 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1179)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.