Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 470

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

على المكاتب وعلى ذي الضريبة لشبههما (أ) بالحر، وأجيب عنه بعموم المملوك وهو محتمل للتخصيص (ب) بالقياس المذكور. وأما المرأة فكذلك مُجْمَعٌ على عدم وجوبها عليها (١)، وإنما قال الشافعي: إنه مستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج لقوله ﷺ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (٢) وإن روي عنه في "البحر" (٣) القول بالوجوب عليهن فهو خلاف ما هو مصرح به في كتب أصحابه.

وأما المريض فكذلك لا يجب عليه حضور الجمعة إذا كان يزداد الضرر عليه بالمسير إليها (٤)، وبالوقوف قدرها، وقال الإمام يحيى وأبو حنيفة (٥): وفي حُكْمه الأعمى ولو وجد قائدا للحَرَج (جـ)، وقال الشافعي وأبو يوسف (٦) ومحمد: إن وجد قائدا وجبت (د) لعموم التكليف وعدم العذر، وفي حكمه المُقْعَد إذا وجد منْ يحمله.

وقال بعض أصحاب الشافعي (٧): وإن لم يجد القائد إنْ (هـ) أمكنه بالعصا، وهو قوي.

وفي حديث أبي هريرة زيادة المسافر، والمسافر يحتمل أنَّ يُرَاد به مَنْ هو

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 470 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.