Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 492

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

للصلاة والأبلغ للحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى (١) انتهى كلامه.

وقوله: "ليس في صلاة الخوف سهو": فيه دلالة على أنه لا يشرع سجود سهو في صلاة الخوف. والظاهر أنه لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء، والله أعلم.

واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروطًا منها:

السفير فاشترطه جماعة (٢) قالوا: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية (٣) ولأنه لم يصلها النبي ﷺ في الحضر والخلاف في ذلك لزيد بن علي (٤) والناصر والإمام يحيى والحنفية والشافعية قالوا: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾. . الآية (٥)، وظاهره الإطلاق، وهذا مبني على أن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ معطوف على قوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض، وأهل القول الأول لعلهم يجعلونه مقيدًا بالشرط فيكون التقدير: "وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هي الضرب في الأرض". والقرينة على التقييد هي أنه في سياق الصلاة المقصورة المشروطة بالخوف من الذين كفروا، والمذكور بعد قوله: وإذا كنت فيهم بيان الاحتراز مع الخوف ولذلك قال جماعة من الصحابة: إن القصر في حال الأمن إنما أخذ من السنة لا من الآية، وأما عدم صلاته

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 492 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.