وأخرج أبو داود من حديث عائشة قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ مِنْ إناءٍ واحد ونحن جُنُبان " (١). ومن حديث أم صبَيَّة (٢) الجهنية (أ) قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله ﷺ في الوضوء من إناءٍ واحد"، ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: "كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله ﷺ (٣) - قال مُسَدَّد: من الإِناء الواحد جميعا"، ومن حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال: "كنا نتوضأ نحن والنساء ونغتسل من إناء واحد على عهدِ رسول الله ﷺ" (٤).
فحديث ميمونة وحديث بعض الأزواج معارِضَان لحديث (ب) النهي المتقدم (٥) إذ دلالتهما صحيحة صريحة على جواز التطهر (جـ) بفَضْل المرأة.
* وفي قوله: "إن الماء لا يجنب" [هو من أجنب ويقال (د): أجنب الرجل يجنب، ولا يقال: أجنبت] (هـ).