رواية أيضًا لمسلم (١): "بسبح، والغاشية"، ويجمع بأنه وقع ذلك جميعه فيكون المصلي مخيرًا، وقد ذهب إلى سنية ذلك الشافعي ومالك (٢)، وقالت الهادوية وأبو حنيفة (٣) وأصحابه: إن ذلك غير متعين، بل يقرأ ما شاء من السور قياسًا على سائر الصلاة، والرجوع إلى ما فعله ﷺ إن لم يكن واجبًا، فأقل الأحوال الندب، ومع المواظبة السنية [وإنما اختصت قراءته بهما (أ) لما فيهما من ذكر النشور وشبهه بخروج الناس إلى العيد كما يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر (٤)، والخروج إلى المصلى لرجاء الغفران والسرور، فالعيد كالصدر (٥) بالمحشر إلى الجنة مغفور، لهم وفي سماعه لهما دليل على جهر القراءة فيهما ولا خلاف في ذلك] (ب).
٣٧٥ - وعن جابر ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ إِذا كان يومُ العيد خالفَ الطريق". أخرجه البخاري (٦).
ولأبي داود عن ابن عمر نحوه (٧).
Rujukan halaman ini:البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 40 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.