Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف

يشرع فيها التجميع، وحجته ما مر من عدم الصحة، ولو صح له لقال له به، وأما صلاة المنفرد فحسن، قال الشافعي: وإنما تركنا ذلك لأنه ﷺ لم يأمر بالتجميع في الصلاة إلا في الكسوفين، ولأن عمر (١) لم يأمر بالصلاة عند وقوع ذلك، انتهى.

وقد روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعًا: "إذا رأيتم آية فاسجدوا" (٢)، وقوله: "فاسجدوا" يحتمل أنه أراد السجود الفرد (أ) أو عبر به عن صلوا (ب).

واعلم أن هذا الوارد في هذه الصلوات (جـ) لم يرو (د) مثله في صلاة الكسوف عن أحد فإن جميع ما تقدم في الكسوف أن الركوع في الركعتين على سواء. والله أعلم.

[عدة (هـ) أحاديث هذا الباب ثلاثة عشر حديثًا] (و).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 80 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.