Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 4, halaman 110

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس

بِهِمَا". متفق عليه (١).

وفي رواية "أنهما شكوا إلى رسول الله ﷺ القمل فرخص لهما في (قميص) (أ) الحرير في غزاة لهما".

في الحديث دلالة على أنه يجوز لبس الحرير للضرورة المذكورة (ب) وهو مذهب الجمهور (٢)، ويقاس عليها غيرها من الحاجات كعدم وجود اللباس، والخلاف في ذلك لمالك، فقال: لا يجوز، والحديث حجة عليه.

وقوله: "في سفرٍ"، هو لبيان الحال الذي كانا عليه لا للتقييد فيجوز ذلك وإن كان في الحضر وقد فهم بعض الشافعية (٣) أن ذلك قيد في الترخيص فقال: لا يجوز إلا في السفر، وهو ضعيف.

وقوله: "لحكة" هو بكسر المهملة وتشديد الكاف وهو الجرب ونحوه، وناسب الحرير لما فيه من البرودة.

٣٩٦ - وعن علي ﵁ قال: "كساني النبّي ﷺ حُلّة سِيَراء، فخرجْت فيها فرأيت الغضبَ في وجهه فشقَقْتها بين نسائي".

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 110 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.