وزنًا، ويدل عليه ما أخرجه أبو داود (١) عن ابن عباس قال: "إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به".
وقوله: "فشققتها بين نسائي"، في رواية لمسلم (٢) فقال: شقه خمرًا بين الفواطم وهو تفسير "نسائي" في هذه الرواية، وهو كما قال الجمهور ثلاث: فاطمة بنت (٣) النبي ﷺ وفاطمة بنت (٤) أسد أم علي ﵂ وهي أول هاشمية ولدت هاشميًّا، وفاطمة بنت حمزة (٥) ﵂ وذكر الحافظ (٦) عبد الغني أنهن أربع، قال القاضي عياض (٧): يشبه أن تكون الرابعة فاطمة (٨) بنت شيبة بن ربيعة امرأة عَقيل بن أبي طالب لاختصاصها بعلي ﵁ وقربها إليه بالمصَاهرة، وهي من المبايعات شهدت حنينًا مع رسول الله ﷺ وفاطمة بنت أسد كذلك. الصحيح أنها من المهاجرات خلافًا لمن زعم أنها ماتت قبل الهجرة.
وفي هذا الحديث دلالة على التحريم، إذ لا يرى الغضب في وجهه ﷺ لأجل ذلك إلا وهو منكر.