Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

السبع إذ لو (أ) كانت متعينة لما خير إلا أنه ضعف الحديث بأنه من رواية عبد الوهاب بن الضحاكَ (١) -أحد الضعفاء- عن إسماعيل بن عياش عن (٢) هشام بن عروة ورواية إسماعيل عن الحجازِيين ضعيفة (٣).

* وفيه دلالة على وجوب التتريب، و (ب) المقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، ولا فَرْق بين أنَّ يخلط الماءَ بالتراب حتى يتكدر، أو يطرح الماء على التراب، أو التراب على الماء، أو يأخذ الماء المتكدر من موضع فيغسل به.

وأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ إلا أن يمسح بالتراب ويتبعه الماء والتراب باق.

ولم يوجب مالك (٤) التراب لأنه لم يثبت في روايته وإنما هو في رواية ابن سيرين.

وقد أُورد على الرواية التي فيها ذِكر التراب الاضطراب من كونها أولاهن أو

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 1، ص 92 (SanadKitab #17747, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.