لعنت الناقة بإرسالها. وأمر (عائشة بشراء بريرة مع شرطهم للولاء) (أ) ثم (ب) أنكر اشتراط الولاء، ونحو ذلك.
٤٠١ - عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ "أنها أخْرجت جُبَّة رسولِ الله ﷺ مَكفُوفَةَ الجَيْبِ والكُمينِ والفَرْجَيْنِ بالدِّيباج". رواه أبو داود (١). وأصله في مسلم، وزاد: "كانت عند عائشة ﵂ حتى قُبِضَتْ فَقَبَضَتْهَا أسْماء، وكان النبي ﷺ يلبسها، فنحن نغْسِلُها لَلمَرْضَى يُسْتَشْفَى بها". وزاد البخاري في الأدب المفرد: "وكان يلبَسُهَا للوفْدِ والجُمُعَة".
قوله: "إِنها أخرجت" إلخ، في مسلم إنها فعلت ذلك لابن عمر لما بلغها أنه يحرم العلم في الثوب، وقال: إنه سمع عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" (٢) قال: فخفت أن يكون العلم منه فأخرجت له جبة رسول الله ﷺ.
وقوله: "مكفوفة الجيب" إلخ يعني أنه جعل لجيبها كفة بضم الكاف، وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليها. ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين والجيب، والكفة من الديباج وهي محمولة