Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 1, halaman 94

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

ترجيح رواية "أولاهن" لموافقة الجماعة , وأما رواية "إحداهن" بالحاء المهملة والدال فليست في شيء من الكتب الستة، وإنما رواها البزار (١)، وهي لا تعارض إذ هو يجب حمل المُطْلَق على المقيَّد.

وأما رواية: "أولاهُنَّ أو أخراهُن" فقد رواها الشافعي والبيهقي (٢) من طريقه بإسنادٍ صحيح، وفيه بحث وذلك أن (أ) قوله: "أولاهن أو أخراهن" (ب) لا يخلو من أن يكون مجموعة من كلام النبي ﷺ، أو هو شك من بعض الرواة، فإنْ كانت (جـ) مجموعة من كلام النبيِّ ﷺ وآله -فهو دال على التخيير بينهما، وترجح (د) حينئذ ما نص عليه الشافعي من التقييد بها وذلك لأن مَن جَمَعَ بينهما معه زيادة عِلم على من اقتصر على الأولى أو السابعة لأن كلا منهم حفظ مرة فاقتصر عليها وحفظ هذا الجمع بين الأولى والأخرى، فكان أولى، وإن كان ذلك شَكًّا من بعض الرواة فالتعارض قائم ويرجع إِلى الترجيح، فترجح (هـ) "الأولى"كما تقدم.

ومما يدل على أنَّ ذلك شك من بعض الرواة لا من كلام الشارع قول الترمذي في روايتين: "أولاهن، أو قال: أخراهن بالتراب" فهذا يدل على أن بعض الرواة شك فيه، فيترجح حينئذ (و) تعيين "الأولى".

ولها شاهد أيضًا من رواية خلاس (٣) عن أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 1، ص 94 (SanadKitab #17747, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.