Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 4, halaman 143

  1. كتاب الجنائز

"أو أكثر من ذلك" وبه قال أحمد (١): وكره الزيادة على السبع، وقال ابن (٢) عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة (أ) السبع، قال (٣) عن ابن سيرين فرأينا (ب) أن أكثر من ذلك سبع، وقال الماوردي (٤): إن الزيادة على السبع سرف، وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك، ولكنه مشكل بما وقع في رواية لأبي داود (٥) بقوله: "أو سبعًا أو أكثر من ذلك" فإن ظاهر هذه الرواية وجوب ما زاد على السبع إذا احتيج إلى ذلك.

وقوله: "إِن رأيتن" ذلك تفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي، وقال ابن المنذر حكاية عن بعضهم: يحتمل أن يرجع (جـ) الشرط إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه: إن رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالأنقى يكفى (د).

وقوله: "بماء وسدر"، فيه دلالة على أن الماء لا يضره ما اختلط به

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 143 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.