وقال ابن بريدة: الظاهر أنه مستحب (أ) والحكمة فيه تتعلق (ب) بالميت، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل، فيبالغ في تنظيف الميت، وهو مطمئن (ب)، ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده، والعلة أن يكون أصابه من رشاش ونحوه، انتهى.
٤١٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: "كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيضٍ سُحُوليّة من كُرْسُفٍ، ليس فيها قميص ولا عِمامة". متفق عليه (١).
قوله: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب، فيه دلالة على شرعية الثلاثة الأثواب، وأنها أفضل، إذ لا يختار لرسول الله ﷺ إلا ما هو الأفضل، قال الترمذي (٢): وتكفينه ﷺ في ثلاثة أثواب بيض أصبح ما ورد في كفنه، وقد أخرج أبو داود (٣): "أنه كفن في ثوبين وبرد حبرة" من حديث جابر
Rujukan halaman ini:البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 148 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1353)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.