فيه دلالة على أن للرجل أن يغسل (أ) زوجته، وهو قول الجمهور، والخلاف في ذلك لأبي حنيفة وأصحابه (١)، فقالوا: لا يغسلها بخلاف العكس لارتفاع النكاح ولا عدة عليه. والحديث يرد عليهم.
٤١٩ - عن أسماء بنت عميس ﵂: "أن فاطمة ﵂ أوْصَتْ أنْ يغَسِّلَهَا علي ﵁". رواه الدارقطني (٢).
هذا مثل الأول، وأما غسل المرأة زوجها فكذلك ويحتج عليه بقول عائشة (٣): "لو استقبلنا من أمرنا ما اسْتدبرنا ما غَسّلَ رسول الله ﷺ غير نسائه". أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (ووصية أبي بكر لزوجته أسماء بنت عميس أن تغسله (٤) واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن
Rujukan halaman ini:البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 167 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1372)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.