Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 4, halaman 167

  1. كتاب الجنائز

فيه دلالة على أن للرجل أن يغسل (أ) زوجته، وهو قول الجمهور، والخلاف في ذلك لأبي حنيفة وأصحابه (١)، فقالوا: لا يغسلها بخلاف العكس لارتفاع النكاح ولا عدة عليه. والحديث يرد عليهم.

٤١٩ - عن أسماء بنت عميس ﵂: "أن فاطمة ﵂ أوْصَتْ أنْ يغَسِّلَهَا علي ﵁". رواه الدارقطني (٢).

هذا مثل الأول، وأما غسل المرأة زوجها فكذلك ويحتج عليه بقول عائشة (٣): "لو استقبلنا من أمرنا ما اسْتدبرنا ما غَسّلَ رسول الله ﷺ غير نسائه". أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (ووصية أبي بكر لزوجته أسماء بنت عميس أن تغسله (٤) واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 167 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.