Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 1, halaman 98

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

الصيد، وكلب الغنم (١)، وفي الرواية الأخرى: "وكلب الزرع"، وهذا جائز بلا خلاف، واختلف في الاقتناء لحراسة الدور، واقتناء الجرو ليعلم، فمنهم (أ) مَن حرمه لأنَّ الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم مَن أباحه وهو الأصح لأنه في معناها.

واختلف أيضًا فيمن اقتنى كلب صيد (ب) وهو لا يصيد.

وأما قتل غير العقور غير المستثنى فقال إمام الحرمين أبو المعالي: إن الأمر بقتلها منسوخ. قال: وقد صح أنَّ رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب (جـ) مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها، قال: واستقر الشرع عليه (د) على التفصيل الذي ذكرنا. قال: وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء، وهو الآن منسوخ (٢)، هذا كلامه (هـ).

٩ - وعن أبي قتادة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال في هرة:

"إنها ليستْ بنجِس، إنما هي من الطَّوافِينَ عليكم".

أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة (٣).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 1، ص 98 (SanadKitab #17747, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.