رضي الله عنها خمسًا (١)، وعن الحسن أنه كبر على أبيه ﵄ خمسًا، وعن ابن الحنفية أنه كبر على ابن عباس ﵃ خمسًا، ورواية أربع متأولة بأنها ما عدا تكبيرة الافتتاح، وهو بعيد.
(وقد روي مثل هذا التأويل عن أنس لما كبر ثلاثًا قال: أو ليس التكبير ثلاثًا؟ فقيل له: يا أبا حمزة التكبير أربع، قال: أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة (٢) رواه ابن عليه مسندًا) (أ) وروي في البحر (٣) عن ابن مسعود أن التكبير تسع وسبع وخمس وأربع، قال: فكبروا ما كبر الإمام، ورفعه (٤) إلى النبيِّ ﷺ وروي عن أنس وابن عباس أن التكبير ثلاث، وأجاب عن ذلك بأنه اجتهاد (ب) لهما، وقد أخرج عبد الرزاق (٥) أن أنسًا انصرف ناسيا فقيل له: فعاد وصف بهم وكبر الرابعة.
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن الراوي للثلاث لعله اختصر في الرواية أو لم يطلع على التتميم المذكور.
وأقول: لو قيل بتوسعة الأمر فيما صح عن النبي ﷺ أنه فعله لكان أولى، وهذا يفهم من حديث زيد بن أرقم. والله أعلم.