وعن النخعي (١): إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها. والله أعلم.
٤٣٤ - وعن أم عطية قالت: "نُهِينا عن اتِّباع الجنَائِز، ولَمْ يُعْزَم عَلَينا". متفق عليه (٢).
قوله: "نهينا" بعدم ذكر الفاعل، ذهب الشيخان وجمهور المحدثين وجمهور أهل الأصول إلى أن قول الصحابي: أمرنا بكذا أو (أ) نهينا عن كذا له حكم المرفوع، إذ الظاهر من ذلك أن الآمر والناهي هو النبي ﷺ وفي هذا المحل بخصوصه متعين ذلك إذ قد أخرجه البخاري (٣) في باب الحيض عنها: "نهانا رسول الله ﷺ" وهذا من أم عطية مرسل لعدم سماعها ذلك من النبيِّ ﷺ لما رواه الطبراني (٤) عنها قالت: "لما دخل النبيُّ ﷺ المدينة جمع النساء في بيت، ثم بعث إلينا عمر فقال: إن رسولَ الله ﷺ إليكن بعثني (ب) لأبَايِعكن علَى أن لا تَسْرِقْنَ .. " الحديث. وفي آخره: "وأمرنا