Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 4, halaman 300

  1. كتاب الزكاة

فيه أنّ في كلِّ خمسين بقرة بقرةً، فوجب الأخذ بهذا وما دون ذلك مختَلَفٌ فيه، ولا نصَّ في إيجابه، وتعقبه صاحب "الإمام" (١) بحديث عمرو بن حزم الطَّويل في الديات وغيرها، فإن فيه: "في كلّ ثلاثين باقورة (٢) تبيع جذع أو جذعة، وفي كلّ أربعين باقورة بقرة" (٣)، وقال ابن عبد البرّ في "الاستذكار" (٤): لا خلاف بين العلماء أنّ السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب مُجْمَع عليه فيها.

والحديث فيه دلالة على وجوب الزَّكاة في البقر، وهو مُجْمَعٌ عليه.

وفي قوله: "من كلّ ثلاثين بقرة" إلخ: دلالة على أنه لا يجب شيء فيما دون الثلاثين، وهو قول العترة (٥) والفقهاء، وروى في ذلك عن ابن مسعود أنه قال ﷺ: "ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء" ذكره في الشفاء (٦)، وهو متأيد بمفهوم العدد في حديث معاذ، والخلاف في ذلك للزهري (٧) فقال: يجب في الخمس شاة كالإبل، وأجيب بأن النصب لا تثبت بالقياس، سَلَّمْنَا فالنصُّ مانع (٨).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 300 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.