Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 4, halaman 321

  1. كتاب الزكاة

علي، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم، ورجح رواية منصور عن الحسن بن مسلم بن يناق عن النبي ﷺ مرسلًا، وكذا رجحه أبو داود (١)، وقال البيهقي (٢): قال الشافعي: روي عن النبي ﷺ أنه تسلف صدقة مال العباس قبل أن يحل، ولا أدري أثبت أم لا، قال البيهقي: عنى بذلك هذا الحديث، وهو معتضد بحديث أبي البختري عن على ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين" (٣)، رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا (٤).

وقد ورد هذا المعنى بألفاظ مختلفة، ومجموعها يدل على أن النبي ﷺ قبض من العباس زكاة عامَيْن، واختلفت الرواية هل هو استسلاف من النبي ﷺ أو تقديم من العباس ابتداء، ولعلهما واقعتان جميعًا.

والحديث فيه دلالة على صحة تعجيل الزكاة قبل أن يحل وقت وجوبها، وقد ذهب إلى هذا الهادي والقاسم والمؤيد بالله والحنفية والشافعية (٥)، إلا أن ذلك مخصوص بالمالك، ولا يصح التعجيل من المتصرف بالوصاية أو الولاية، ولعل وجه ذلك أن فيه تبرعًا بالإخراج قبل وجوبه، وذلك إنما هو للمالك، ولأنه يجوز ذهاب المال قبل وجوب الإخراج. قال المؤيد بالله (٦): والتعجيل أفضل، وقد صح عن أبي هريرة أنه كان يقبض زكاة الفطر في رمضان (٧) مع أن وقت وجوبها هو يوم

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 321 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.