Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 4, halaman 330

  1. كتاب الزكاة

العرزمي، وهو متروك (١)، وروى البيهقي (٢) من طريق مجاهد قال: "لم تكن الصدقة في عهد النبي ﷺ إلا في خمسة" فذكرها، ومن طريق الحسن قال: "لم يفرض النبي ﷺ الصدقة إلا في عشرة" (٣) فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وعن الشعبي (٤): "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب" قال البيهقي (٥): هذه المراسيل طرقها مختلفة، هي تؤكد بعضها بعضا.

والحديث الثاني: أخرجه الدارقطني والبيهقي (٦) من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ، وفيه انقطاع لأن موسى لم يسمع من معاذ، كذا قال أبو زرعة (٧)، وكذا قال ابن عبد البر: إنه لم يدرك معاذًا ولا لقيه، وفي هذا رد على الحاكم حيث قال (٨): موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لقي معاذًا.

والحديث فيه دلالة على أنه لا تجب الزكاة فيما عدا الأربعة المذكورة، وقد ذهب إلى هذا الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وابن سيرين ورواية أيضًا عن أحمد (٩)، وذهب الشافعي (١٠) إلى أنها تجب الزكاة في هذه وما شابهها في الاقتيات اختيارًا كالذرة والحمص لورود النص فيما ذكر، وشمول العلة لغيرها، وهي الاقتيات والادخار وعظم المنافع فيها، واحترزنا بالاختيار عما كان يقتات في الاضطرار كحب

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 330 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.