٤٦٧ - وعن سهل بن أبي حثمة قال: "أمرنا رسول الله ﷺ إِذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإِن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (١).
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار (٢) (أ) الراوي عن سهل، وقد قال البزار (٣): إنه تفرد به، وقال ابن القطان (٤): لا يعرف حاله.
قال الحاكم (٥): "وله شاهد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به" انتهى.
عن عمر أنه كان يقول للخراص: "دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع" أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عُبَيْد في "الأموال" والبيهقي (٦).
وأخرج ابن عبد البر (٧) عن جابر مرفوعًا: "خففوا في الخَرص فإن في المال العرية والواطئة والآكلة" (٨) الحديث. وفي النهاية (٩) أنه قال للخراص: "احتاطوا لأهل الأموال في النائية والواطئة" (١٠) الواطئة المارة والسابلة
Rujukan halaman ini:البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 333 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1538)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.