يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة لأنه لا يؤمَن تنجيسهم المسجد، ولا يحرم لأن النبي ﷺ طاف على بعير (١) وفعل ذلك بيانا للجواز فلا يعارِض الكراهة.
ويحرم إدخال النجاسة السجد، ومَن في بدنه (أ) نجاسة وخاف تنجيس المسجد حرم عليه الدخول، فإِنْ فصد في المسجد في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه، والبَول كذلك.
ويجوز الاستلقاء في المسجد، ومد الرِّجْل، وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك من فِعل الرسول ﷺ (٢).
ويستَحَب استحبابا مؤكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الواردة (٣) فيه (ب). انتهى (٤).
١١ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَان ودَمَان، فأَمَّا المَيْتَتَان فالجَرَاد والحُوت، وأما الدَّمان فالطِّحال والكبد".
أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضَعْف (٥).