Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 1, halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

وقد رُوي موقوفًا رواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم قال: وهو أصح، وكذا صحح الوقفَ أبو زُرعة وأبو حاتم (١)، ولكن الوقف في مثل هذا في حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: "أحل لنا كذا"، وحرم علينا كذا"، مثل قوله: "أمرنا" و "نهينا" (٢)، فقام الاحتجاج بالحديث بإحدى المرفوعتَيْن والموقوفة (٣).

والحديث يدل على حِلِّ ما ذُكِر فيه من الجَرَاد وغيره على أي حالٍ وُجِدَ، فلا يُعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف أنفه أو بسبب، وهذا قول الجمهور من أهل البيت ﵈ والشافعيّ وأبي حنيفة (٤)، وقال الناصر والإمام أحمد بن الحسين ومالك وأحمد بن حنبل (٥): لا يحل منها إلا ما كان موته بسبب آدميّ بأن (أ) يقطع بعضه (ب) أو يسلق أو يلقي في النار حيًّا أو يُشوى، فإن مات حتف أنفه أو في وعاءٍ حرم.

وروى في "البحر" عن مالك: أنه لا بد من قطف (جـ) (٦) رؤسِها وإلا حرمت، والحديث حجة عليهم.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 1، ص 117 (SanadKitab #17747, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.