Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 4, halaman 391

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسمة الصدقات

كالدَّيْن.

وقال مالك: يجوز سؤال الحقير للتسامح به لا الكثير لقوله ﷺ "فإنما يستكثر من الجمر" (١) وأجيب بأن ذلك مع الغِنَى، والظاهر من الأحاديث النهي عن السؤال مطلقًا إلا لمن ورد الاستثناء في حقهم، والله أعلم.

٤٩٣ - وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله ﷺ: "وإِنها الصدقة لا تنبغي لآل محمد إِنما هي أوساخ الناس"، وفي رواية: "وإِنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" رواه مسلم (٢).

هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، سكن المدينة ثم تحول عنها إلى دمشق، ومات بها سنة اثنتين وستين. روى عنه عبد الله بن الحارث، وقيل: كان رجلًا على عهد رسول الله ﷺ وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث (٣).

وفي الباب من حديث نوفل بن الحارث: "إن لكم في خُمس الخُمس ما يكفيكم أو يغنيكم" أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة.

وفي الطبراني من حديث ابن عباس قال: "بعث نوفل بن الحارث ابنته إلى رسول الله ﷺ " فذكر نحوه. الحديث فيه دلالة على تحريم الزكاة على النبي ﷺ وعلى آله، فأما على النبي ﷺ فذلك إجماع، وأما على آله فادعى أبو طالب أنه إجماع أيضًا، وكذا ابن قدامة (٤)، ونقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة مطلقًا، وقيل عنه: يجوز

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 391 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.