Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 46

  1. كتاب الصيام

وفي الحديث دلالة على أنه لا بأس بذكر ما يقع بين الزوجَيْن عند الاحتياج إلى ذلك، والنهي عنه إذا كان لغير حاجة، والله أعلم.

٥٠٩ - وعن ابن عباس ﵁ "أن النَّبيَّ ﷺ احتجم وهو مُحْرِم، واحتجم وهو صائم". رواه البُخاريّ (١).

ظاهر هذا اللفظ أنه وقع منه ﷺ الأمران (أ) مقترنين (ب): وهو الحِجَامَة وهو محرم، والحجامة وهو صائم، ولم يكن ذلك في وقت واحد لأنَّه ﷺ لم يكن صائمًا في حجة الوداع، فإنها لم تكن في رمضان، ولم يكن مُحْرِمًا في سفره في رمضان في عام الفتح، وقد صام في ذلك كما في الصحيحين [بلفظ "وما منا صائم إلَّا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة"] (٢) ويدل على ذلك أن غالب الروايات ورد مفصلًا، قال بعض الحفَّاظ: حديث ابن عباس ورد على أربعة أوجه:

الأول: احتجم وهو مُحْرِم. وقد روي من طرق شتى عن ابن عباس (٣)، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن بُحينَة (٤)، وفي النَّسائيّ وغيره من

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 46 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.