Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 52

  1. كتاب الصيام

وقال ابن حزم (١): صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب، لكن وجدنا من حديث سعيد "أرخص النَّبيُّ ﷺ في الحجامة للصائم"، وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأنَّ الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على النسخ سواء كان حاجمًا أو محجومًا، وقد تأول أيضًا بأنه محمول على الكراهة فقط.

وقد أخرج عبد الرَّزاق وأبو داود بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قال: "نهى النَّبيُّ ﷺ عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه" (٢) إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر.

وقوله: "آنِفًا على أصحابه" يتعلق بنهى، وقد رواه ابن أبي شيبة (٣) عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه: عن أصحاب محمد ﷺ قالوا: إنما نهى النَّبيُّ ﷺ عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف، أي: لئلا يَضْعُف، وتأول بعضهم أيضًا الحديث بأن المراد أنهما سيفطران وهو أن حالهما يؤول إلى الإفطار كقوله ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (٤) وقال البغوي (٥): المعنى أنهما يعرضا للإفطار، وأما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعفًا من قوته بخروج الدم فيؤول إلى الإفطار.

وقيل: أفطر أي فعل مكروهًا وهو الحجامة، فكأنه غير متلبس بالعبادة.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 52 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.